ابن فهد الحلي
159
المهذب البارع
( الأول ) الذابح : ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أنثى . وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما المنع . وفي رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكل ، والأفضل أن يليه المؤمن ، نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام .
--> ( 1 ) الإنتصار : مسائل الصيد ص 188 س 19 قال : ( مسألة ) ومما انفردت به الإمامية أن ذبائح أهل الكتاب محرمة لا يحل أكلها الخ . ( 2 ) النهاية : باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ص 582 س 11 قال : الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين ، فمتى تولاها كافر من أي أجناس الكفار كان يهوديا أو نصرانيا إلى قوله : سمى على ذبيحته أو لم يسم ، فلا يجوز أكل ذبيحته . ( 3 ) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص 89 س 22 قال : وأصناف الكفار من المشركين واليهود والنصارى إلى قوله : فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيل الخ . ( 4 ) المهذب : ج 2 باب أقسام الأطعمة والأشربة ص 428 س 4 قال : وأما المحرم إلى قوله : وكل ما ذكاه كافر . ( 5 ) المراسم : ذكر الذبائح ص 209 س 6 قال : وأن يكون المتولي لذلك مسلما . ( 6 ) الكافي : في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 13 قال : أو بفعل كافر كاليهودي والنصراني . ( 7 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الذباحة ص 361 س 15 قال : وذبيحة الكافر والناصب حرام .